المحرر الوجيز، ج ٤، ص : ١٦٦
ابن سحماء البلوي، فعزم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على ضربه حد القذف، فنزلت هذه الآية عند ذلك فجمعهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المسجد، وتلاعنا فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت، وقيل إنها موجبة ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم ولجت، وفرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهما وولدت غلاما كأنه جمل أورق ثم كان بعد ذلك الغلام أميرا بمصر وهو لا يعرف لنفسه أبا. ثم جاءه أيضا عويمر العجلاني فرمى امرأته ولا عن.
والمشهور أن نازلة هلال قبل وأنها سبب الآية، وقيل نازلة عويمر قبل وهو الذي وسط إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عاصم بن عدي، و«الأزواج» في هذا الحكم يعم المسلمات والكافرات والإماء، فكلهن يلاعنهن الزوج للانتفاء من الحمل، وتختص الحرة بدفع حد القذف عن نفسه، وقرأ الجمهور «أربع شهادات» بالنصب وهو كانتصاب المصدر والعامل في ذلك قوله فَشَهادَةُ ورفع «الشهادة» على خبر ابتداء تقديره فالحكم أو فالواجب، أو على الابتداء بتقدير فعليهم أن يشهدوا وبتقدير حذف الخبر وتقديره في آخر الآية كافية أو واجبة، وقوله بِاللَّهِ من صلة شَهاداتٍ، ويجوز أن يكون من صلة فَشَهادَةُ، وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «أربع» بالرفع وذلك على خبر قوله فَشَهادَةُ قال أبو حاتم لا وجه للرفع لأن الشهادة ليست ب أَرْبَعَ شَهاداتٍ وبِاللَّهِ على هذه القراءة من صلة شَهاداتٍ، ولا يجوز أن يكون من صلة «شهادة» لأنك كنت تفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو أَرْبَعَ شَهاداتٍ، وقوله : إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ في قول من نصب «أربع شهادات» يجوز أن تكون من صلة «شهادة» وهي جملة في موضع نصب، لأن الشهادة أوقعتها موقع المفعول به، ومن رفع «أربع شهادات» فقوله إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ من صلة شَهاداتٍ لعلة الفصل المتقدمة في قوله بِاللَّهِ، وقرأ حفص عن عاصم «و الخامسة» بالنصب في الثانية، وقرأها بالنصب فيهما طلحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن والحسن والأعمش، وقرأ الجمهور فيهما «و الخامسة» بالرفع، فأما من نصب فإن كان من قراءته نصب قوله «أربع شهدات» فإنه عطف الخامسة على ذلك لأنها من الشهادات، وإن كان يقرأ «أربع» بالرفع، فإنه جعل نصب قوله، والخامسة على فعل يدل عليه متقدم الكلام تقديره وتشهد الخامسة، وأما من رفع قوله «و الخامسة» فإن كان يقرأ «أربع» بالرفع فقوله «و الخامسة» عطف على ذلك، وإن كان يقرأ «أربع»
بالنصب فإنه حمل قوله «و الخامسة» على المعنى لأن معنى قوله شهادة أحدهم عليهم أربع شهادات والخامسة واستشهد أبو علي لهذا بحمل الشاعر :[الكامل ] ومشجج أما سواد قذاله البيت على قوله :«إلا رواكد جمرهن هباء» لأن المعنى ثم رواكد ولا خلاف في السبع في رفع قوله «و الخامسة» في الأولى، وإنما خلاف السبع في الثانية فقط فنصبه حمل على قوله أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ وَالْخامِسَةَ على القطع والحمل على المعنى، وقرأ نافع وحده «أن لعنة» و«أنّ غضب»، وقرأ الأعرج والحسن وقتادة وأبو رجاء وعيسى «أن لعنة» و«أن غضب اللّه» وهذا على إضمار الأمر وهي المخففة كما هي في قول الشاعر :«في فتية كسيوف الهند، البيت»، وقرأ باقي السبعة «أنّ لعنة اللّه» «و أنّ غضب اللّه» بتشديد النون فيهما ونصب «اللعنة والغضب» ورجح الأخفش القراءة بتثقيل النون لأن الخفيفة إنما يراد بها التثقيل ويضمر معها الأمر والشأن وما لا يحتاج معه إلى إضمار أولى.