أشياء من القرآن ثم نسخت تلاوتها، فمنها ما ذكر أبو موسى الأشعري أنهم كانوا يقرؤون :(لو أنَّ لابن آدم واديين من ذهبٍ لابتغى لهما ثالثاً، ولا يملأ جوفَ ابن آدم إلا التُراب ويتوب اللهُ على من تاب). ثم رفع.
ومنها : عن قتادة عن أنس أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة كانوا يقرؤون فيهم كتاباً :(بلَّغوا عنَّا قومنا أنَّا لقينا ربَّنَا ورضي عنَّا وأرضانا*، ثم إن ذلك رفع.
ومنها :(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة).
ومنها : ماروي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال : كنا نقرأ :(لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم).
ومنها ما حكي أن سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة في الطول.
فصل :
ومما يسأل عنه : أن يقال : على كم وجه يصحُّ النسخ ؟
والجواب : على ثلاثة أوجه : نسخ الحكم دون اللفظ، ونسخ اللفظ دون الحكم، ونسخهما جميعاً. فالأول : كقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ إلى قوله :﴿ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال : ٦٥-٦٦].
والثاني : كآية الرجم، كانت منزلة فرفع لفظها وبقي حكمها.
والثالث : يجوز وإن لم يقطع بأنه كان كالذي قيل أنه كان على المؤمنين فرض قيام الليل ثم نسخ، ولا يجوز إلا في الأمر والنهي، ولا يجوز في الخبر والقصص، لأن