ج ١، ص : ١٦٠
سلّم كلّ المهر لا [يرتجع ] «١» النصف بالطّلاق، أو إن لم يسلّم وفّاه كملا، كأنه من عفوت الشّيء إذا وفرته وتركته حتى يكثر «٢».
وفي الحديث «٣» :«و يرعون عفاءها»، والعفاء : ما ليس لأحد فيه ملك»
وأبهمت الصّلاة الوسطى مع فضلها ليحافظ على الصّلوات، ولهذا أخفيت ليلة القدر.
٢٣٩ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا : صلّوا على أرجلكم، أو على ركابكم «٥» وقوفا ومشاة وسمّي الرّاجل لأنّه يستعمل رجله في المشي «٦».
٢٤٠ غَيْرَ إِخْراجٍ : نصب على صفة «المتاع» «٧».
[١٥/ أ] فَإِنْ خَرَجْنَ : أي : بعد/ الحول، أو قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ : في قطع نفقة السّكنى.
والوصية للأزواج والعدّة إلى الحول منسوختان «٨»، ومن لا يرى

_
(١) في الأصل :«يرتجعه»، والمثبت في النص عن «ك» و«ج».
(٢) غريب الحديث للخطابي : ٢/ ٢٩٣، واللسان : ١٥/ ٧٦ (عفا).
(٣) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث : ٢/ ١٠٩، وابن الأثير في النهاية : ٣/ ٢٦٦.
(٤) اللسان : ١٥/ ٧٩ (عفا). [.....]
(٥) من قوله تعالى : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ البقرة :
٢٣٨.
(٦) من قوله تعالى : أَوْ رُكْباناً.
(٧) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : ٩٢، ومفردات الراغب : ١٩٠، والبحر المحيط :
٢/ ٢٤٣.
(٨) أي نسخت الوصية بنزول الفرائض، ونسخت العدة إلى الحول بالأربعة أشهر وعشرا. أما نسخ الوصية فبقوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ سورة النساء : ١٢. وأما نسخ العدة إلى الحول فبقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً البقرة : ٢٣٤، ومن القائلين بنسخ هذه الآية : عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما، وقتادة وعكرمة، والربيع بن أنس، وابن زيد، والضحاك، وعطاء.
ينظر تفسير الطبري :(٥/ ٢٥٤ - ٢٥٦)، والمحرر الوجيز : ٢/ ٣٤٠، ونواسخ القرآن لابن الجوزي :(٢١٤ - ٢١٦)، وتفسير القرطبي : ٣/ ٢٢٦، والدر المنثور :(١/ ٧٣٨، ٧٣٩)، ورجح الطبري هذا القول في تفسيره : ٥/ ٢٥٩، وكذا القرطبي : ٣/ ٢٢٧.


الصفحة التالية
Icon