ج ١، ص : ٢٢٣
من النّساء، طابت الثمرة : أدركت «١».
فالمراد التحذير من ظلم اليتيمة وأنّ الأمر في البالغة أخف.
وعن عائشة «٢» - رضي اللّه عنها - :«أنها اليتيمة في حجر وليّها، فيرغب فيها ويقصّر في صداقها».
وقيل «٣» : كانوا يتحرّجون في اليتامى ولا يتحرّجون في النّساء فنزل، أي : إن خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى فخافوا كذلك في النّساء.
وجاء ما طابَ ولم يجيء «من» في اليتامى لأنّه قصد النكاح، أي :
انكحوا الطيّب الحلال، ف «ما» بمعنى المصدر «٤»، أو في معنى الجنس «٥».
كما يقال : ما عندك؟ فيقول : رجل.
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ : صيغ لأعداد مفردة مكررة في نفسها منعت الصّرف «٦» إذ عدلت عن وضعها لفظا ومعنى «٧».

_
(١) في اللسان :(درك) : أدركت الثمار : إذا بلغت أناها وانتهى نضجها.
(٢) صحيح البخاري : ٥/ ١٧٧، كتاب التفسير، باب قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى، وصحيح مسلم : ٤/ ٢٣١٣، كتاب التفسير، حديث رقم (٣٠١٨).
وانظر تفسير الطبري :(٧/ ٥٣١ - ٥٣٣)، وأسباب النزول للواحدي :(١٧٤، ١٧٥)، وتفسير ابن كثير : ٢/ ١٨١، والدر المنثور : ٢/ ٤٢٧.
(٣) أخرجه الطبريّ في تفسيره :(٧/ ٥٣٦ - ٥٣٨) عن سعيد بن جبير، وقتادة، والسدي، والضحاك.
وذكره الواحدي في أسباب النزول : ١٧٥ وزاد نسبته إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وورد نحو هذا المعنى في أثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٧/ ١٥٠ كتاب النكاح، باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(٤) التبيان للعكبري : ١/ ٣٢٨، والبحر المحيط : ٣/ ١٦٢، والدر المصون : ٣/ ٥٦١.
(٥) ينظر معاني القرآن للزجاج : ٢/ ٨، والتبيان للعكبري : ١/ ٣٢٨، والبحر المحيط :
٣/ ١٦٢.
(٦) هذا مذهب جمهور النحاة وأجاز الفراء صرفها، وإن كان المنع عنده أولى.
ينظر معاني القرآن للفراء : ١/ ٢٥٤، والدر المصون : ٣/ ٥٦٢.
(٧) هو قول الزجّاج في معاني القرآن : ٢/ ٩ ونص قوله هناك :«معناه اثنين اثنين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، إلا أنه لا ينصرف لجهتين لا أعلم أن أحدا من النحويين ذكرهما وهي أنه اجتمع فيه علتان أنه معدول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وأنه عدل عن تأنيث».


الصفحة التالية
Icon