ج ١، ص : ٢٢٧
وقال الحسن «١» : لا يقضي ما صرفه إلى ستر العورة وردّ الجوعة.
٧ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ : إذ كانت العرب لا تورّث البنات «٢».
١٠ إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً : لما كانت غايتهم النّار «٣».
_
(١) تفسير الماوردي : ١/ ٣٦٥، وزاد نسبته إلى إبراهيم النخعي، ومكحول، وقتادة.
وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٧/ ٥٨٧ عن إبراهيم النخعي.
قال الطبري رحمه اللّه (٧/ ٥٩٣، ٥٩٤) :«و أولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال :«المعروف» الذي عناه اللّه تبارك وتعالى في قوله : وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائز له أكله.
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلّا القيام بمصلحته :
فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه، وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره، يتيما كان ربّ المال أو مدركا رشيدا، وكان عليه إن تعدى فاستهلكه بأكل أو غيره، ضمانة لمن استهلكه عليه، بإجماع من الجميع، وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه، سبيله سبيل غيره، وإن فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه، إذا كان قيّما بما فيه مصلحته...». [.....]
(٢) ينظر تفسير الطبري : ٧/ ٥٩٧، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٢٣، وأسباب النزول للواحدي :(١٣٧، ١٣٨)، وتفسير ابن كثير : ٢/ ١٩١.
(٣) ذكر - نحوه - النحاس في معاني القرآن : ٢/ ٢٧ حيث قال : هذا مجاز في اللّفظ، وحقيقته في اللغة :«أنه لما كان ما يأكلون يؤديهم إلى النار، كانوا بمنزلة من يأكل النار، وإن كانوا يأكلون الطيبات».
وانظر تفسير الفخر الرازي : ٩/ ٢٠٧.
وفي الآية قول آخر وهو إجراؤها على ظاهرها، وقد أخرج الطبريّ في تفسيره :(٨/ ٢٦، ٢٧) عن السدي قال :«إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلما، يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم، وأخرج عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : حدثنا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن ليلة أسري به، قال : نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكّل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم، قلت : يا جبريل، من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا».
وأورد ابن كثير هذا الأثر في تفسيره : ٢/ ١٩٤ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ولم يعلّق عليه.
(١) تفسير الماوردي : ١/ ٣٦٥، وزاد نسبته إلى إبراهيم النخعي، ومكحول، وقتادة.
وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٧/ ٥٨٧ عن إبراهيم النخعي.
قال الطبري رحمه اللّه (٧/ ٥٩٣، ٥٩٤) :«و أولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال :«المعروف» الذي عناه اللّه تبارك وتعالى في قوله : وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه، على وجه الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه، فغير جائز له أكله.
وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي اليتيم لا يملك من مال يتيمه إلّا القيام بمصلحته :
فلما كان إجماعا منهم أنه غير مالكه، وكان غير جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره، يتيما كان ربّ المال أو مدركا رشيدا، وكان عليه إن تعدى فاستهلكه بأكل أو غيره، ضمانة لمن استهلكه عليه، بإجماع من الجميع، وكان والي اليتيم سبيله سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه كان كذلك حكمه فيما يلزمه من قضائه إذا أكل منه، سبيله سبيل غيره، وإن فارقه في أن له الاستقراض منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما يستقرض عليه، إذا كان قيّما بما فيه مصلحته...». [.....]
(٢) ينظر تفسير الطبري : ٧/ ٥٩٧، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٢٣، وأسباب النزول للواحدي :(١٣٧، ١٣٨)، وتفسير ابن كثير : ٢/ ١٩١.
(٣) ذكر - نحوه - النحاس في معاني القرآن : ٢/ ٢٧ حيث قال : هذا مجاز في اللّفظ، وحقيقته في اللغة :«أنه لما كان ما يأكلون يؤديهم إلى النار، كانوا بمنزلة من يأكل النار، وإن كانوا يأكلون الطيبات».
وانظر تفسير الفخر الرازي : ٩/ ٢٠٧.
وفي الآية قول آخر وهو إجراؤها على ظاهرها، وقد أخرج الطبريّ في تفسيره :(٨/ ٢٦، ٢٧) عن السدي قال :«إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلما، يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم، وأخرج عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال : حدثنا النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن ليلة أسري به، قال : نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل، وقد وكّل بهم من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم، قلت : يا جبريل، من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا».
وأورد ابن كثير هذا الأثر في تفسيره : ٢/ ١٩٤ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ولم يعلّق عليه.