ج ١، ص : ٢٣٤
فيه حلائل أبناء الرّضاع «١».
٢٤ وَالْمُحْصَناتُ : أحصن فهو محصن، مثل : أسهب فهو مسهب، وألفج فهو ملفج «٢».
ومعنى أحصن «٣» : دخل في الحصن، مثل أحزن وأسهل وأسلم، وإن كان متعديا فإدخال النّفس في الحصن «٤». والاتفاق على النّصب «٥» في هذا الموضع للاتفاق على أنهنّ ذوات الأزواج وأنّهن محرّمات «٦».

_
(١) تفسير الطبريّ : ٨/ ١٤٩، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : ٣/ ٥٥٥ :«و حرمت حليلة الابن من الرضاع - وإن لم يكن للصلب - بالإجماع المستند إلى قوله صلّى اللّه عليه وسلّم :«يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» ا ه.
ينظر الحديث في صحيح الإمام البخاري : ٦/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب «و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».
وصحيح الإمام مسلم : ٣/ ١٠٦٨، كتاب النكاح، باب «ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»، حديث رقم (١٤٤٤).
(٢) في تهذيب اللّغة : ٦/ ١٣٦ عن ابن الأعرابي قال :«كلام العرب كله على «أفعل» فهو «مفعل» إلّا ثلاثة أحرف : أسهب فهو مسهب، وأحصن الرجل فهو محصن، وألفج فهو ملفج : إذا أعدم».
وزاد ابن سيده في المحكم :(٣/ ١١٠، ١١١) عن ابن الأعرابي :«و أسهم فهو مسهم».
وانظر اللسان : ١٣/ ١٢٠ (حصن)، والدر المصون : ٣/ ٦٤٦.
(٣) عبارة المؤلف رحمه اللّه في كتابه وضح البرهان : ١/ ٢٨٠ :«و للإحصان معنيان : لازم ومتعد. لازم على معنى الدخول في الحصن، مثل : أسهل وأحزن وأسلم وأمن.
والمتعدي على معنى إدخال النفس في الحصن»
.
(٤) في «ج» : فإدخال النفس الحصن.
(٥) السبعة لابن مجاهد : ٢٣٠.
وقال أبو علي الفارسي في الحجة : ٣/ ١٤٦ :«و لم يختلف أحد من القراء في هذه وحدها أنها بفتح الصاد...».
وانظر الكشف لمكي : ١/ ٣٨٤، والدر المصون : ٣/ ٦٤٥.
(٦) في وضح البرهان : ١/ ٢٨٠ :«فإنهن محرمات على غير الأزواج».
وانظر تفسير الطبري : ٨/ ١٦٥، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٥٦، والمحرر الوجيز :
٤/ ٦، وتفسير القرطبي : ٥/ ١٢١، وتفسير ابن كثير : ٢/ ٢٢٣.


الصفحة التالية
Icon