ج ١، ص : ٢٨٥
١٠٦ شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : أي : أسبابه «١».
اثْنانِ : شهادة اثنين، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ : من غير ملتكم في السّفر «٢»، ثم نسخ «٣»، فيحلفان بعد صلاة العصر «٤» إذ هو وقت يعظّمه
_
(١) زاد المسير : ٢/ ٤٤٥، وقال الفخر الرازي في تفسيره : ١٢/ ١٢١ :«و المراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه...».
وقال القرطبي في تفسيره : ٦/ ٣٤٨ :«معناه إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت، وهذا كقوله تعالى : فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وكقوله : إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ومثله كثير».
(٢) ذكره الفراء في معاني القرآن : ١/ ٣٢٤، وأخرجه الطبريّ في تفسيره :(١١/ ١٦٠ - ١٦٦) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وشريح وعبيدة السّلماني، وابن زيد، وزيد بن أسلم. ورجح الطبري هذا القول في تفسيره : ١١/ ١٦٨.
وانظر هذا القول وأدلة القائلين به في معاني القرآن للزجاج : ٢/ ٢١٥، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٣٧٦، وتفسير الماوردي : ١/ ٤٩٤، وزاد المسير : ٢/ ٤٤٦، وتفسير الفخر الرازي : ١٢/ ١٢٢.
(٣) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ١٦٣ عن زيد بن أسلم، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبي حنيفة.
وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن : ٣٢ وقال :«و هو قول زيد بن أسلم. وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشّافعي، قالوا : وأهل الكفر ليسوا بعدول».
وقيل : إن الآية محكمة والعمل على هذا عندهم باق. وقال مكي في الإيضاح : ٢٧٥ :
«أكثر الناس على أنه محكم غير منسوخ». ونقل مكي هذا القول عن ابن عباس، وعائشة، وأبي موسى الأشعري، والشعبي، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وشريح، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي.
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير : ٢/ ٤٤٦، ونواسخ القرآن : ٣٢١ ونسبه إلى ابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، وابن سيرين، وقتادة، والشعبي، والثّوري، وأحمد بن حنبل.
وصحح ابن الجوزي هذا القول وقال :«لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال». [.....]
(٤) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره :(١١/ ١٧٤، ١٧٥) عن سعيد بن جبير، وشريح، - - وإبراهيم النخعي، وقتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٣/ ٢٢٥ وعزا إخراجه إلى عبد الرازق، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن عبيدة السّلماني، قال الزجاج في معاني القرآن : ٢/ ٢١٦ :«كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس». ونقل ابن الجوزي في زاد المسير : ٢/ ٤٤٨ عن ابن قتيبة قال :«لأنه وقت يعظمه أهل الأديان».
(١) زاد المسير : ٢/ ٤٤٥، وقال الفخر الرازي في تفسيره : ١٢/ ١٢١ :«و المراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه...».
وقال القرطبي في تفسيره : ٦/ ٣٤٨ :«معناه إذا قارب الحضور، وإلا فإذا حضر الموت لم يشهد ميت، وهذا كقوله تعالى : فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وكقوله : إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ومثله كثير».
(٢) ذكره الفراء في معاني القرآن : ١/ ٣٢٤، وأخرجه الطبريّ في تفسيره :(١١/ ١٦٠ - ١٦٦) عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وشريح وعبيدة السّلماني، وابن زيد، وزيد بن أسلم. ورجح الطبري هذا القول في تفسيره : ١١/ ١٦٨.
وانظر هذا القول وأدلة القائلين به في معاني القرآن للزجاج : ٢/ ٢١٥، ومعاني القرآن للنحاس : ٢/ ٣٧٦، وتفسير الماوردي : ١/ ٤٩٤، وزاد المسير : ٢/ ٤٤٦، وتفسير الفخر الرازي : ١٢/ ١٢٢.
(٣) الناسخ والمنسوخ للنحاس : ١٦٣ عن زيد بن أسلم، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبي حنيفة.
وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن : ٣٢ وقال :«و هو قول زيد بن أسلم. وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشّافعي، قالوا : وأهل الكفر ليسوا بعدول».
وقيل : إن الآية محكمة والعمل على هذا عندهم باق. وقال مكي في الإيضاح : ٢٧٥ :
«أكثر الناس على أنه محكم غير منسوخ». ونقل مكي هذا القول عن ابن عباس، وعائشة، وأبي موسى الأشعري، والشعبي، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وشريح، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي.
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير : ٢/ ٤٤٦، ونواسخ القرآن : ٣٢١ ونسبه إلى ابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، وابن سيرين، وقتادة، والشعبي، والثّوري، وأحمد بن حنبل.
وصحح ابن الجوزي هذا القول وقال :«لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال». [.....]
(٤) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره :(١١/ ١٧٤، ١٧٥) عن سعيد بن جبير، وشريح، - - وإبراهيم النخعي، وقتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٣/ ٢٢٥ وعزا إخراجه إلى عبد الرازق، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن عبيدة السّلماني، قال الزجاج في معاني القرآن : ٢/ ٢١٦ :«كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس». ونقل ابن الجوزي في زاد المسير : ٢/ ٤٤٨ عن ابن قتيبة قال :«لأنه وقت يعظمه أهل الأديان».