ج ١، ص : ٣١
أما القراءات الشاذة فلم ترد في هذا الكتاب إلا نادرا «١»، وفي الغالب لا يعزو المؤلف القراءة إلى أصحابها، وأحيانا يفعل ذلك.
كما أنه ينقل عن أئمة القراءات واللغة في توثيق النصوص التي يوردها في توجيه القراءة مثل أبي عمرو بن العلاء، وسيبويه، والزجاج، وأبي علي الفارسي... وغيرهم.
رابعا : اهتمامه بذكر أسباب النزول، وهو في ذلك - غالبا - يعتمد على الصحيح الوارد في هذا الشأن.
مثال ذلك ما ذكره «٢» عند تفسير قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً... [النساء : ١٩]، حيث قال : يحبسها وهو كارهها ليرثها، أو على عادة الجاهلية في وارثة الميت امرأته، يمسكها بالمهر الأول أو يزوجها ويأخذ مهرها. نزلت في كبشة بنت معن الأنصارية ومحصن بن قيس الأنصاري «٣».
خامسا : عنايته بذكر المسائل الفقهية، فقد تعرض المؤلف - رحمه اللّه - في كتابه لآيات الأحكام ذاكرا أقوال الفقهاء في ذلك «٤».
وغالبا ما يورد قولي الحنفية والشافعية في تلك المسائل، مرجحا مذهب الحنفية بالدليل، مع ذكر حجج المخالف والرد عليها.
فعند ذكر قوله تعالى : إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة : ١٧٣]، ضعّف قول من قال : غير باغ على الإمام ولا عاد في سفر،
(١) ينظر إيجاز البيان :(٩٩، ١٣٦، ١٨٩، ١٩٧، ٢١٠، ٢٧١).
(٢) إيجاز البيان : ٢٣١، وانظر بعض الأخبار في أسباب النزول في الصفحات التالية :
(٢٣٨، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٧، ٢٦٠).
(٣) ينظر تخريج هذا الخبر في موضعه، ص ٢٣١.
(٤) ينظر بعض هذه المسائل في الصفحات التالية :(١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٥٩، ١٦٠، ٥٩٥).