ج ١، ص : ٤٧٢
٨٥ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ : الإعراض من غير احتفال، كأنّه يولّيه صفحة الوجه «١». وعند من لا يرى النّسخ «٢» هو فيما بينه وبينهم لا فيما أمر من جهادهم.
٨٧ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي : الفاتحة «٣»، لأنّها سبع آيات والذكر فيها مثنى مقسوم بين الرّبّ والعبد «٤». وقيل «٥» : هي السّبع الطّول من أول القرآن.

_
(١) تفسير الطبري : ١٤/ ٥١، والمفردات للراغب : ٢٨٢، وتفسير القرطبي : ١٠/ ٥٤.
(٢) ذكره القرطبي في تفسيره : ١٠/ ٥٤ فقال :«ليس بمنسوخ، وإنه أمر بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم».
وذكر الفخر الرازي في تفسيره : ١٩/ ٢١٠ قول من قال إن الآية منسوخة بآية السيف ثم رده بقوله :«و هو بعيد لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح، فكيف يصير منسوخا؟». [.....]
(٣) يدل عليه الحديث المرفوع الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : ٥/ ١٤٦، كتاب التفسير، باب «ما جاء في فاتحة الكتاب» بلفظ :«الحمد للّه رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته».
وانظر تفسير الطبري :(١٤/ ٥٤ - ٥٧)، وزاد المسير : ٤/ ٤١٣، وتفسير الفخر الرازي :
١٩/ ٢١٢، وتفسير ابن كثير : ٤/ ٤٦٥.
(٤) وفي الحديث القدسي :«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد : الحمد للّه رب العالمين، قال اللّه تعالى : حمدني عبدي، وإذا قال : الرحمن الرحيم، قال اللّه تعالى : أثنى عليّ عبدي. وإذا قال : مالك يوم الدين، قال : مجدني عبدي...» الحديث.
وهو في صحيح مسلم : ١/ ٢٩٦، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره :(١٤/ ٥١ - ٥٤) عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك.
وأخرجه الطبراني في المعجم (الكبير : ١١/ ٥٩، والحاكم في المستدرك : ٢/ ٣٥٥، كتاب التفسير، «تفسير سورة الحجر»، وقال :«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وأشار الهيثمي في مجمع الزوائد : ٧/ ٤٩ إلى رواية الطبراني عن ابن عباس، ثم قال :
«و رجاله رجال الصحيح».


الصفحة التالية
Icon