ج ٢، ص : ٨٢٠
عن النّبيّ «١» صلى اللّه عليه وسلم، وابن عبّاس «٢»، وعثمان، وأبيّ «٣»، وخالد «٤» بن عبد اللّه، ومجاهد، وعلي «٥» بن الحسن وزيد بن علي، وجعفر بن محمد لقبل عدّتهنّ «٦».
بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : بزنا فيخرجن لإقامة الحدّ «٧». وقيل «٨» : الفاحشة أن تبذوا على أحمائها وتفحش في القول.

_
(١) صحيح مسلم : ٢/ ١٠٩٨، حديث رقم (١٤٧١)، كتاب الطلاق، باب «تحريم طلاق الحائض بغير رضاها» عن ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعا.
وينظر المصنف لعبد الرزاق : ٦/ ٣٠٤ حديث رقم (١٠٩٣١)، كتاب الطلاق، باب «وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنّة».
وسنن أبي داود : ٢/ ٦٣٧ حديث رقم (٢١٨٥) كتاب الطلاق، باب «في طلاق السنّة».
وتفسير النسائي : ٢/ ٤٤١ حديث رقم (٦٢١).
والقراءة الواردة في المصادر السابقة «في قبل عدتهن».
(٢) المصنف للإمام عبد الرزاق : ٦/ ٣٠٣، حديث رقم (١٠٩٢٨).
(٣) هو أبي بن كعب الأنصاري رضي اللّه تعالى عنه.
(٤) كذا في النّسخ المعتمدة هنا، وفي وضح البرهان للمؤلف : ٣٨٥ (مخطوط)، وتحرف عند المحقق في المطبوعة : ٢/ ٤١١ إلى : وأبيّ بن خلف وعبد اللّه خلف بن عبد اللّه. وفي المحتسب لابن جني : ٢/ ٣٢٣ :«جابر بن عبد اللّه».
(٥) في المحتسب : علي بن الحسين.
(٦) ينظر هذه القراءة في المحتسب : ٢/ ٣٢٣، والكشاف : ٤/ ١١٨، وتفسير القرطبي :
١٨/ ١٥٣، والبحر المحيط : ٨/ ٢٨١، ومعجم القراءات : ٧/ ١٦٥.
قال أبو حيان «و ما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين - رضي اللّه تعالى عنهم - من أنهم قرءوا «فطلقوهن في قبل عدتهن»، وعن بعضهم «في قبل عدتهنّ». وعن عبد اللّه «لقبل طهرهن» هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا...».
(٧) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : ٢٨/ ١٣٣ عن الحسن، ومجاهد، ونقله الماوردي في تفسيره : ٤/ ٢٥٢ عن ابن عمر، والحسن، ومجاهد. [.....]
(٨) أخرجه الطبري في تفسيره :(٢٨/ ١٣٣، ١٣٤) عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٨/ ١٩٣، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن راهويه، وعبد بن حميد، وابن مردويه - من طرق - عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.


الصفحة التالية
Icon