معاني القرآن، ج ٣، ص : ١٦٣
هذه الرجعة فى التطليقتين.
وقوله : فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (٢).
إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة، ولا تغتسل «١»، فله رجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.
وقوله : بالِغُ أَمْرِهِ (٣).
القراء جميعا على التنوين. ولو قرئت : بالغ أمره [على الإضافة «٢»] لكان صوابا «٣»، ولو قرىء :
بالغ أمره بالرفع لجاز «٤».
وقوله :[٢٠٠/ ب ] وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (٤).
يقول : إن شككتم فلم تدروا ما عدتها، فذكروا : أن معاذ بن جبل سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : قد عرفنا «٥» عدة التي تحيض، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل «فَعِدَّتُهُنَّ «٦» ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فقام رجل فقال : يا رسول اللّه! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فقال : واللائي «٧» لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قد يئست عدتها : ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال : فالحوامل «٨» ما عدتهن؟ فنزل :«وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (٤) فإذا وضعت الحامل «٩» ذا بطئها حلّت للأزواج، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.
وقوله : مِنْ وُجْدِكُمْ (٦).
يقول : على قدر ما يجد أحدكم فإن كان موسّعا وسّع عليها فى : المسكن، والنفقة وإن كان مقترا (١٠) فعلى قدر ذلك، ثم قال :«وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ

(١) فى ش : يحيض الثالثة ولا يغتسل، وهو تحريف.
(٢) الزيادة من ب. بين السطور.
(٣) وهى قراءة عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبى عمرو (البحر المحيط ٨/ ٢٨٣).
(٤) وهى قراءة داود بن أبى هند (تفسير القرطبى ١٨/ ١٦١ والمحتسب ٢/ ٣٢٤).
(٥) فى ش : ما وهو خطأ.
(٦) فى ش : فنزل ثلاثة أشهر.
(٧) فى ب، ش : اللائى.
(٨) فى (ا) : الحوامل، تحريف.
(٩) فى ح : مقبرا.


الصفحة التالية
Icon