تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ١٢٦
«١» [البقرة : ٢/ ٢٢٩- ٢٣٠].
ألا فليتق اللّه الرجال الذين تتكرر منهم ألفاظ الطلاق في أوقات متعددة، لتهديد المرأة، وحملها على فعل شي ء أو ترك شي ء، فإن العلاقة بينه وبين امرأته تعتمد على مبدأ أساسي وهو الحل والحرمة، فإذا كانت العلاقة حراما، حرم كل شي ء، وكان الأولاد أولاد زنا، إن تشريع الطلاق إنما هو للضرورة أو الحاجة الشديدة إذا استعصت الحلول الطيبة، ووقع النشوز والنفور أو الانحراف، ولم يعد هناك مجال للصلح والاستقامة، وأصبحت الحياة الزوجية جحيما لا يطاق، وحينئذ يجوز الإقدام بعد التروي والتعقل على طلاق واحد، له حق الرجعة بعده، وله طلاق آخر يراجع امرأته في العدة بعده، فإن وقع الطلاق الثلاث، بانت المرأة بينونة كبري، لا تحل له إذا إلا بعد زوجية ثانية جديدة دائمة، ثم إذا تصدعت زوجيته الجديدة بشكل طبيعي، فيمكن حينئذ للزوج الأول تجديد عقد الزواج على هذه المرأة بعد انقضاء عدتها، أما التحليل المؤقت فحرام وهو زنا وتلاعب بشرف الرابطة الزوجية، وليذكر الرجل دائما قول اللّه تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.