تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ١٣١
و نحوه من شؤون التجميل ولبس الحلي، والتزام المبيت في المسكن الذي كانت فيه المرأة وقت وفاة الزوج وهو مسكن الزوج إلا لعذر يتطلب الانتقال إلى بيت آخر هو بيت الأهل مثلا.
ومدة عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انتهت العدة فلا تمنع المرأة من الزينة، والخروج من البيت والتعرض لخطبة الرجال بالمعروف شرعا، أي من غير مخالفة للشرع، واللّه عليم وخبير وبصير بما يعمل النساء والرجال، فالجميع مؤاخذون على الانحراف والتهتك والتبرج. قال اللّه تعالى مبينا هذه الأحكام :
[سورة البقرة (٢) : آية ٢٣٤]
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)
[البقرة : ٢/ ٢٣٤].
وأباح الشرع الشريف للرجل في العدة التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا، كأن يمدح الرجل نفسه، ويذكر مآثره على جهة التعريض بالزواج، أو أن يقدم هدية إلى المعتدة، أو يصفها بأنها أهل وكف ء للزواج وتكوين أسرة جديدة، ولكن دون مواعدة سرا، أو تواطؤ أو اتفاقات سرية غير معلنة، فهذا مما يضر، ولا يليق أدبا وذوقا في حال من الأحوال، إلا القول المعروف غير المنكر شرعا : وهو ما يعهد مثله بين الناس المهذبين من القول العف والإشارة الخفيفة، كما فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مع أم سلمة بعد وفاة زوجها، حيث ذكر لها منزلته عند اللّه تعالى.
ولا يجوز بحال إبرام عقد زواج على أي معتدة في أثناء العدة، وإنما يجوز ذلك بعد انقضاء العدة، وعلى الناس مراقبة اللّه والحذر منه والخوف من عقابه، فإنه تعالى يعلم ما في النفوس من السر وأخفى، واللّه غفور رحيم لما يقع من الذنوب خطأ،