تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٢٨٥
و على كل حال في بيان سبب النزول، تطالب هذه الآية إعطاء الأيتام حقوقهم كاملة، سواء من إرث غيرهم، أو بتسليم مالهم إليهم عند البلوغ، فيجب على الأولياء والأوصياء دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة، ينهى عن أكلها وضمها إلى أموال الأوصياء، أيها الأوصياء إياكم أن تتمتعوا أو تنفعوا بمال اليتيم في موضع يجب أن تتمتعوا فيه بمالكم. فإنكم أخذتم من ماله، وتركتم مالكم، تكونوا قد استبدلتم الخبيث بدل الطيب، والحرام بدل الحلال، وهذا منهي عنه شرعا، وموقع في الإثم والذنب العظيم.
هذا مظهر من مظاهر رعاية اليتيم في الإسلام، وهو يدل على جانب تشريعي مهم جدا هو ألا يستغل القوي الضعيف، والكبير الصغير وأن يراقب الإنسان ربه في كل عمل، لأن اللّه تعالى سائل كل إنسان عن كل صغيرة وكبيرة.
إعطاء الضعفاء أموالهم
المال نعمة وثروة للفرد والجماعة، فتجب المحافظة عليه وتنميته والبعد عن إهدار الثروة المالية في غير فائدة، وليس الحق في المال خاصا بصاحبه، وإنما للأمة والجماعة حق الإشراف على كيفية استعمال المال واستثماره وتنميته بالوجوه المشروعة المحققة للمصالح الخاصة والعامة، لذا لم يجز الإسلام تسليم المال لتنميته وإنفاقه لمن ليس أهلا لرعايته وحفظه، مثل السفهاء المبذرين الذين لا يحسنون التصرف في المال، والأيتام الذين تنقصهم الخبرة في إدارة المال وتشغيله واستثماره، وإنما يترك المال بيد القوّام المشرفين بمقتضى الولاية الشرعية على أحوال هؤلاء المتخلفين بسبب الطيش أو بسبب الصغر.