تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٣٠٣
ذلك يستحق العقاب لنكاحه ما نكح الآباء أو الأجداد، إلا ما مضى في الجاهلية، فهو معفو عنه. إن هذا الزواج كان فاحشة يأباه العقل، ويمقته الشرع، وبئس ذلك الطريق في العرف، ثم أبان اللّه تعالى تحريم النساء من جهات ست، وتلك هي أنواع المحرمات :
١- نكاح الأصول : فقد حرم اللّه نكاح الأمهات والجدات.
٢- ونكاح الفروع : فقد حرم اللّه زواج البنات : بنات الصلب وبنات الأبناء.
٣- ونكاح الحواشي : فقد حرم اللّه نكاح الأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، وحرم اللّه نكاح العمات والخالات القريبة والبعيدة، كعمة الأب، وخالة الأم.
٤- والتحريم بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة يحرم التزوج بهن، فإذا رضع طفل من امرأة، فهي أمّه تحرم عليه، وزوجها أبوه، وأولادها إخوته، وأقاربها أقاربه.
٥- التحريم بسبب المصاهرة : تحرم أم الزوجة التي تم الدخول بها أو العقد عليها، والجدة كالأم، وتحريم ابنة الزوجة من غيرك، وهي الربيبة بشرط الدخول بأمها، ويحرم أيضا أولاد أولادها، فإن لم يحدث دخول بها، لا يحرم عليه بناتها، وزوجة الابن وزوجة ابن الابن تحرم على الأب والجد بمجرد العقد عليها. قال اللّه تعالى :
وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ أما الابن المتبنّى ممن ليس للصلب فلا تحرم زوجته على من تبناه.
٦- ما يحرم بسبب عارض : يحرم مؤقتا الجمع بين الأختين أو بين المرأة وقريباتها المحارم كالمرأة وعمتها وخالتها، وتظل الحرمة قائمة ما دام الزواج قائما بالأخت فعلا أو في العدة، وعفا اللّه عما سلف، فلا مؤاخذة على من تزوج في الجاهلية بأختين أو بأخت وعمتها أو خالتها.


الصفحة التالية
Icon