تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٣٠٥
السبي، وذلك تعويضا لها عن زوجها السابق، حتى لا تكون أداة فساد أو عالة على المجتمع.
كتب اللّه علينا هذه المحرمات، وأحل لنا ما عدا المذكور في آية المحارم من النساء، وما عدا المطلّقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر غير زوجها الأول بزواج عادي، وليس بتحليل مؤقت، وما عدا المشركة الوثنية حتى تسلم.
والزواج بمن أحل اللّه مشروط بتقديم المهر للزوجة، ويسمى المهر أحيانا في العربية أجرا، ومشروط أيضا بتوافر قصد الإحصان والإعفاف، لا بقصد سفح الماء والزنى، محصنين أنفسكم وزوجاتكم، غير مسافحين ولا زانين.
أحل اللّه الزواج بالنساء ما وراء أو ما عدا من حرّم من سائر القرابة، فهن حلال لكم تزوجهن، والقصد الصحيح المشروع من الزواج هو الإعفاف، وحفظ الماء، وإيجاد النسل الطاهر، فيختص كل رجل بأنثى، وكل أنثى برجل، دون تعدد الأزواج كما هو حادث الآن في أوربا وأمريكا أحيانا، أما الزاني فلا يريد تحقيق المقاصد المشروعة الدائمة من الزواج، وإنما يريد فقط قضاء شهوته، وسفح الماء، استجابة للطبيعة الحيوانية فيه.
وما استمتعتم به من النساء بعد وجود عقد زواج مشروع دائم، فآتوا النساء مهورهن التي فرضها اللّه عليكم، والمهر تكريم للمرأة، وليس ثمن شي ء ولا عوضا عن شراء، وهو ليس في مقابلة التمتع بالمرأة، ولكنه لتحقيق العدل والمساواة، ودليل المحبة والإخلاص، لذا سماه اللّه نحلة وعطية، ولا مانع بعد تسمية مهر معين في عقد الزواج، التراضي والاتفاق بعد العقد على زيادة المهر أو نقصه أو تنازل الزوجة عن شي ء من مهرها لمصلحة الحياة الزوجية، وعلامة على الإخلاص والتعاون، ويدفع المهر للزوجة بعد العقد أو الدخول، وهو حق خاص بالمرأة وليس لوليها أو قريبها