تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٣١٤
عليه، قال اللّه تعالى : وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (٢٧) [الشورى : ٤٢/ ٢٧].
فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم اللّه له، ولا يحسد غيره، لأن الحسد أشبه شي ء بالاعتراض على من أتقن كل شي ء وأحكمه. والتفضيل بين الجنسين الذكر والأنثى يشمل النواحي الخلقية البدنية، والقدرات والمواهب والخبرات، فليس من المعقول أن يتمنى الإنسان أن يكون كغيره قوي البنية أو صحيح الجسم، ذكرا أو أنثى، ويسلب غيره تلك القدرة، وليس من اللائق طلب التساوي في المواهب والخبرات والمعارف كالعلم وتحصيل المال أو الجاه مثلا، ويحرم غيره منها، ولكن على الإنسان أن يطلب من اللّه وحده الخير والإحسان والنعم الكثيرة : وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ واللّه عليم بما يحقق المصلحة لكل إنسان، فلا يجوز أن يتمنى أحد زوال ما لدى الآخرين من نعمة، وأن تكون إليه، وهذا هو الحسد : وهو تمني ما لدى الآخرين من النعم، أما الغبطة وهي أن يكون لكل واحد مثل ما لغيره دون زوال النعمة عنه فهي جائزة، فالله سبحانه مقسم الأرزاق ومصدر الفضل والإحسان، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، لحكمة ومصلحة للعبد نفسه.
ثم أوصى اللّه تعالى بإعطاء الحقوق لأصحابها، فقال :
[سورة النساء (٤) : آية ٣٣]
وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ شَهِيداً (٣٣)
«١» «٢» [النساء : ٤/ ٣٣].
نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنّون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم، فأنزل اللّه تعالى فيهم أن يجعل لهم نصيب في الوصية، وردّ اللّه تعالى الميراث إلى الأقارب

(١) أي ورثة مستحقين من العصبات.
(٢) حالفتموهم وعاهدتموهم على التوارث، وهذا عند الحنفية خلافا لغيرهم باق مشروعيته.


الصفحة التالية
Icon