تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٦٥٣
يتعلّق بمرتكبها إثم أو ذنب، وهو الذنوب الصغائر، وقال بعض الناس : الإثم هي الخمر، محتجّا بقول الشاعر :
شربت الإثم حتى ضلّ عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول
٣- وحرّم اللّه أيضا البغي : وهو الظلم وتجاوز الحدّ في الفساد والحقوق بالاعتداء على حقوق الناس الآخرين أفرادا وجماعات، سواء أكان التّعدي مبتدءا أو كان صاحبه منتصرا، فإذا جاوز الحدّ في الانتصار فهو باغ. وقوله تعالى : بِغَيْرِ الْحَقِّ زيادة بيان، إذ لا يتصور بغي بغير حق لأن ما كان بحق فلا يسمى بغيا.
٤- وحرّم اللّه تعالى الشّرك بالله : وهو أقبح الفواحش، وهو أن تجعل مع اللّه إلها آخر من صنم أو وثن أو كوكب أو ملك أو إنسان، لم تقم عليه حجة من عقل ولا برهان من وحي، وسميت الحجة سلطانا : لأنها ترجح قول الخصم على غيره، ويكون لها تأثير على قول السامع وفكره. والشرك لا دليل ولا حجة عليه من عقل ولا نقل، قال اللّه تعالى : وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (١١٧) [المؤمنون : ٢٣/ ١١٧].
وهذا يشعرنا أو يدلّنا أن الاقتناع بالبرهان والحجة الساطعة أساس بناء العقيدة، وأن الإيمان لا يقبل بغير وحي من اللّه، يدعمه الدليل والبرهان.
٥- وحرّم اللّه سبحانه التّقول على اللّه بغير حجة ولا علم، كالافتراء والكذب على اللّه، بادّعاء أن له ولدا أو شريكا من الأوثان، وكتحريم بعض المواشي من بحيرة وسائبة ووصيلة وحام، وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا حجة، وهو القول بالرأي المحض من دون دليل من الشّرع، وهو سبب تحريف الأديان، والابتداع في الدين الحق، واتباع الهوى والشيطان، واستحسان الأنظمة المنافية لتعاليم الدين والشرع، وهذا منهج أدعياء التجديد، وتخطي الشريعة باسم الاجتهاد،
روى


الصفحة التالية
Icon