تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٨٢٧
ثم ذكر اللّه تعالى ولاية الرحم والقرابة بعد ولاية الإيمان والهجرة، أي إن رابطة القرابة في الدم والنسب تكون سببا للتوارث والتناصر، وصارت هي المقدمة على رابطة الهجرة في عهدها السابق، وذلك في حكم اللّه الذي كتبه على عباده المؤمنين، واللّه عليم بكل الأشياء، ومحيط علمه بكل شي ء من مصالح الدنيا والآخرة، وما على المؤمنين إلا الطاعة، فإن أخوة النسب والدم والإيمان صارت أخيرا سببا للتوارث، وإن كانت الأخوة في اللّه أولى وأحكم، وأبقى وأخلد. ووجب بهذه الآية الأخيرة آية أولي الأرحام : أن يرث الرجل قريبه وإن لم يكن مهاجرا معه.