تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ١، ص : ٨٧٧
الصنف الأول : هم الفقراء المعدمون المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم، ولا يملكون شيئا من مال ولا كسب يغطي حوائجهم.
والصنف الثاني : هم المساكين الذين يملكون أقل من كفايتهم، أي أن لديهم شيئا من المال أو الدخل، ولكنه أقل من الحاجة، أو المصاريف الضرورية اللازمة للأسرة من زوجين وأولاد. وهذا يتغير بتغير الزمان وأحوال المدخولات وأسعار الأشياء وظروف المعيشة المتوسطة المعتادة.
وأجمع العلماء على أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطيه، ويرى الإمام أبو حنيفة : أن من ملك نصاب الزكاة وهو يقدر اليوم ب ٣٩٠٠٠ ل. س، فلا يأخذ من الزكاة، ويعطى من الزكاة في رأي المالكية والشافعية من لم يجد من المال كفاية السنة. ولا تنقل الزكاة من بلد المال الذي تجب فيه الزكاة إلى بلد آخر إلا لضرورة أو حاجة، كأن لم يوجد فقراء في البلد، أو لقريب محتاج، أو لفقير أحوج إلى المال، أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين.
الصنف الثالث : هم العاملون على جباية الزكاة من أهلها، وهم السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام الحاكم لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، ويشمل ذلك في عصرنا القائمين على مؤسسات أو صناديق الزكاة في البلدان الإسلامية. ويعطى هؤلاء بقدر كفايتهم بصفة أجر على عملهم وإن كانوا أغنياء.
الصنف الرابع : هم المؤلفة قلوبهم وهم غير المسلمين لتأليف قلوبهم على الدخول في الإسلام، أو المسلمون الذين أظهروا الإسلام، ولكنهم ضعاف النية واليقين، والعزيمة والاستقرار في ساحة هذا الدين، يعطون من الزكاة لتثبيت وتقوية إسلامهم وعزائمهم، أو لأنهم شرفاء في قومهم يتوقع بإعطائهم من الزكاة استمالة أتباعهم ونظرائهم. ويستمر هذا المصرف عند الحاجة.


الصفحة التالية
Icon