تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ٢، ص : ١٧٤٧
بالأمر بغض الأبصار في النظر إلى الرجال، وبحفظ الفروج من الفواحش والشذوذ، حفاظا على الحرمات والأعراض، وتوفيرا للحرية المنظمة أو المنضبطة، وإبعادا عن تلويث السمعة، وحفظا للصحة والكمال الإنساني.
ثم أعقب الله ذلك الأمر المشترك بين الرجال والنساء ببيان أحكام خاصة بالنساء وهي :
١- ألا تظهر النساء شيئا من مواضع الزينة للأجانب غير المحارم، إلا ما جرت العادة بظهوره : وهو الوجه والكفان والثياب الظاهرة. وهذا دليل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحدث فتنة.
٢- وعلى النساء ستر الرأس وكامل الجسد، ولا سيما أجزاء الصدر لستر الشعر والعنق ونواحي الصدر. وسبب هذه الآية : أن النساء كن في الجاهلية إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر.
٣- ولا تظهر النساء زينتهن الخفية إلا للمحارم ونحوهم وهم الأزواج وآباء الأزواج، والآباء والأبناء والبنات، وأبناء الأزواج والإخوة وبنو الإخوة وبنو الأخوات، والنساء من جنسهن، والمماليك من الرجال والنساء، والأطفال الصغار دون العاشرة، والتابعون غير أولي الرغبة أو الحاجة إلى النساء.
وتدل الآية على أن المرأة مأمورة بألا تبدي زينتها لغير المحارم وغير الأزواج والأتباع، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، إلا ما غلب عليها، فظهر بحكم ضرورة حركة لا بد منها أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فهذا الذي يظهر للضرورة من المعفو عنه، وغالب الأمر أن الوجه والكفين يكثر منهما الظهور، وهو الظاهر في الصلاة، ويحسن الاحتياط ومراعاة فساد الناس، واستتار الحسنة الوجه إلا من ذي رحم محرم.
ولا يجوز للمرأة أن تلفت النظر إليها أثناء المشي، فلا تدق الأرض برجلها،