تفسير الوسيط (الزحيلي)، ج ٢، ص : ١٧٧٠
الرجال أو النساء ومنهم العبيد والإماء، وعلى الأطفال الصغار قبل البلوغ، أن يستأذنوا عند الدخول على بيوت الآباء والأمهات، ثلاث مرات في اليوم، من قبل صلاة الفجر، لأنه وقت انتهاء النوم في الفراش ليلا، وحين القيلولة أو الاستعداد للنوم وقت الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، لأنه وقت بداية النوم وخلع الثياب.
إن هذه الأوقات المذكورة هي ثلاث عورات، والعورة : كل ما يجب ستره، ولا يجوز النظر إليه، ولا إثم ولا حرج في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة، وإنما الأمر على الإباحة، تيسيرا للتطواف وأداء الخدمات، فإن هؤلاء الخدم والأطفال الصغار يطوفون عليكم معشر الوالدين في الخدمة وغير ذلك، ويترددون عليكم في الإيناس والمعاشرة، وقضاء الحاجات.
ومثل ذلك التبيين لهذه الأحكام السامية المقصد، يبين الله لكم الشرائع والأنظمة في آياته البينة الواضحة الدلالة على المعاني والمقاصد، والله عليم بأحوال عباده وبما يصلحهم وما يفسد أحوالهم، حكيم في تدبير أمورهم، وتشريع الأصلح لهم.
ويجب أيضا على الأطفال البالغين أن يستأذنوا في المرات الثلاث الآنفة الذكر، سواء مع الأباعد أو الأقارب، وكما بيّن الله هذه الآداب والأحكام بيانا شافيا كافيا، يبين لكم معشر المسلمين أحكاما أخرى، لتحقيق الطمأنينة والاستقرار، والبعد عن المنغصات والأكدار، والله عليم بأحوال عباده، حكيم في معالجة أوضاعهم، وهذا تأكيد لإتمام النعمة من الله بتشريع هذه الأحكام، وتوكيد لمضمون الآية السابقة في حكمها السديد.
ثم أبان الله تعالى حكما خاصا بعجائز النساء في المنازل، وهو أنه لا إثم ولا حرج على كبيرات السن، اللاتي انقطع حيضهن، ويئسن من الولد، ولم يبق لديهن رغبة في الزواج، لا إثم عليهن في تخفيف الملابس، وترك الارتداء الثياب الظاهرة، كالجلباب والرداء والقناع


الصفحة التالية
Icon