ج ٢٨، ص : ٢٥١
أفادت حرمة التشاغل بعد النداء، والمقصود به الأذان بين يدي الخطيب، أما التشاغل بعد الأذان الأول فهو مكروه. عن ابن سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي (صلّى اللَّه عليه وسلّم)، وقبل أن تنزل الجمعة، وهم الذين سمّوا الجمعة. وقالوا : لليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر اسم اللَّه تعالى ونصلي، فجعلوه يوم العروبة. ثم أنزل اللَّه تعالى في ذلك : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ. وأسعد بن زرارة رضي اللَّه عنه هو أول من جمع الناس يوم الجمعة، وكانوا أربعين. أخرجه أبو داود. أما أول جمعة جمعها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه وسلّم) بأصحابه، فذكر أصحاب السّير، أن النبي (صلّى اللَّه عليه وسلّم) لما دخل المدينة مهاجرا، نزل قباء، على بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين، لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، حين امتد الضحى، فأقام بقباء من الاثنين إلى الخميس، وأسس مسجدهم، وهو أول مسجد في الإسلام، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، في بطن واديهم، وقد اتخذوا في ذلك الموضع مسجدا، فجمع فيه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه وسلّم) وخطب.
العدد الذي تنعقد به الجمعة :
قال عبيد اللَّه بن عبد اللَّه وعمر بن عبد العزيز والشافعي وأحمد وإسحاق :
لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل الكمال، وذلك بأن يكونوا أحرارا بالغين عاقلين مقيمين في موضع لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة وقد اشترط عمر بن عبد العزيز الوالي حتى تصح الجمعة. أما الشافعي فقال : تصح بلا وال، وقال أبو حنيفة : تنعقد الجمعة بأربعة، شريطة وجود الوالي، وقال الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال، وقال الحسن : تنعقد باثنين كسائر الصلوات، وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلا، ولا يكمل العدد بمن لا تجب عليه الجمعة، كالعبد والمرأة والمسافر والصبي، ولا تنعقد إلا في موضع واحد، أما إذا كثر الناس وضاق الجامع، فجمهور الفقهاء على أنها تنعقد بأكثر من جامع. واللَّه أعلم.


الصفحة التالية
Icon