ج ٤، ص : ٤٤٣
الفوائد
١ - من التشريع الاجتماعي هاتان الآيتان تحضان على الحفاظ على أموال اليتامى، وتبيان متى يجوز للوصي القيّم على اليتيم أن ينتفع من خلال إشرافه وإدارته مال اليتيم الذي في حوزته.
ومتى عليه أن يستعفف ويتورع عن الدنو منه، وبالتالي متى يجب أن يدفع الوصي مال اليتيم إليه، ووجوب الاشهاد على ذلك.
وهكذا نجد الإسلام دائما يقف إلى جانب الضعيف ليقوى، وإلى جانب صاحب الحق لينال حقه.
٢ - « كفى » لها ثلاثة معان، الأول تكون لتأكيد الاكتفاء والمبالغة فيه.
والثاني تكون بمعنى « أجزأ » والثالث تكون بمعنى « وقى ».
أما الأول فيكثر دخول الباء على فاعله ويقل دخولها على مفعوله، كالآية الآنفة الذكر، وكقول الشاعر :
كفي بجسمي نحولا أنني رجل لو لا مخاطبتي إياك لم ترني
وأما الثاني والثالث فيمتنع دخول الباء في فاعلها أو مفعولها فتأمّل.
(٣) الفاء الرابطة لجواب الشرط : تدخل على جواب الشرط، سواء أ كان جوابا لشرط جازم أو لشرط غير جازم، فإن كان الأول فالجملة في محلّ جزم جواب الشرط وإن كان الثاني فالجملة لا محلّ لها من الأعراب، لأنها جواب لشرط غير جازم.
كما أنها تدخل على جواب الشرط إذا كان فعلا مضارعا، وفي هذه الحالة يجب أن يتقدم لام الأمر على الفعل، كقوله تعالى :« وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ » فيكون الفعل مجزوما بـ « لام الأمر » وتكون الجملة في محلّ جزم جواب الشرط.