أن يكون مستأنفاً. ويجوز أن يكون يجدونه مكتوباً عندهم أنه يأمرهم بالمعروف.
قال ابن عباس: المعروف: مكارم الأخلاق وصلة الأرحام، والمنكر: عبادة الأوثان وقطع الأرحام (١).
وقال مقاتل (٢) : المعروف: الإيمان، والمنكر: الشرك.
وقيل: المعروف: الحق؛ لأن العقول تعرف صحته، والمنكر: الباطل؛ لأن العقول تنكر صحته (٣).
﴿ ويحل لهم الطيبات ﴾ وهي ما حُرّم عليهم من المستلذ؛ كالشحوم ولحم الإبل على اليهود، والبحائر والسوائب والوصائل والحوامي التي شرع تحريمها عمرو بن لحي.
وقيل: الطيبات: كل ما طاب في الشرع.
﴿ ويحرم عليهم الخبائث ﴾ كالميتة والدم ولحم الخنزير.
وقيل: كل ما خبث في حكم الشرع؛ كالزنا والرشوة وغيرهما من المكاسب المستخبثة.
﴿ ويضع عنهم إصرهم ﴾ وقرأ ابن عامر: "آصارهم" على الجمع (٤).
والإِصْر: الثقل الذي يأصرهم، أي: يحبسهم عن الحركة. يقال: أَصَرَهُ يَأْصِرُهُ
(٢) تفسير مقاتل (١/٤١٨).
(٣) الماوردي (٢/٢٦٨)، وزاد المسير (٣/٢٧٢).
(٤) الحجة للفارسي (٢/٢٧٤)، والحجة لابن زنجلة (ص: ٢٩٨)، والكشف (١/٤٧٩)، والنشر (٢/٢٧٢)، وإتحاف فضلاء البشر (ص: ٢٣١)، والسبعة في القراءات (ص: ٢٩٥).
(١/٢٧٨)
---------***#@--فاصل_صفحات---@#***--------