فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه (١).
فعلى هذا؛ قوله: ﴿ وآتوا حقه ﴾ أمر استحباب.
وقال سعيد بن جبير وعطية: كان هذا قبل الزكاة، فلما فرضت الزكاة نُسخ هذا (٢).
قال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر ونصف العشر. قلتُ: عن من؟ قال: عن العلماء (٣).
قال ابن عباس: نَسخت الزكاة كلّ نفقة في القرآن (٤).
فعلى هذا يكون قوله: ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ أمر إيجاب، ويكون منسوخاً كما ذكروا (٥). هذا حاصل ما ذكره المتقدمون من العلماء.

(١) أخرجه الطبري (٨/٥٧) عن يزيد بن الأصم، وابن أبي شيبة (٢/٤٣٧ ح١٠٧٨٧) عن البراء. وذكره السيوطي في الدر (٣/٣٦٨) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم.
(٢) أخرجه الطبري (٨/٥٨)، والنحاس في ناسخه (ص: ٤١٩). وذكره السيوطي في الدر (٣/٣٦٨) وعزاه للنحاس وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٤٠٨ ح١٠٤٨٠). وذكره السيوطي في الدر (٣/٣٦٧) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن المنذر.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٤٠٨ ح١٠٤٨٤)، والنحاس في ناسخه (١/٤٢٠) كلاهما عن الضحاك، وابن أبي حاتم (٥/١٣٩٨) عن عكرمة. وانظر: الماوردي (٢/١٧٨). وذكره السيوطي في الدر (٣/٣٦٨) وعزاه لأبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك. ومن طريق آخر عن عكرمة، وعزاه لابن أبي حاتم.
(٥) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص: ٤١٩) وما بعدها، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: ٣٣١-٣٣٥).
(١/٢٨)
---------***#@--فاصل_صفحات---@#***--------


الصفحة التالية
Icon