١٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ"عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فقال: كَانَتَا مِنْ مَشَاعِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهْنَا أَنْ نَطُوفَ بَيْنَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " فَالطَّوَافُ بينهما تَطَوُّعٌ".
١٤٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:"الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ".
قوله: " فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يطوف بهما "
١٤٣٢- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،"فِي قَوْلِ اللَّهِ: " فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ " يَعْنِي فَلا حَرَجَ".