١٦١٦١- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، أنبأ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ" " وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا "، لا يُنْفِقُ نَفَقَةً يَقُولُ النَّاسُ قَدْ سَرَفَ".
١٦١٦٢- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ:"فِي الْمَالِ ثَلاثُ خِصَالٍ إِنْ نَجَا مِنْ خَصْلَةٍ كَانَ قَمِنٌ أَنْ لا يَنْجُوَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ، وَإِنْ نَجَا مِنْ ثِنْتَيْنِ كَانَ قَمِنٌ أَنْ لا يَنْجُوَ مِنَ الثَّالِثَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مِنْ طَيِّبٍ، فَأَيُّكُمُ الَّذِي يَسْلَمُ كَسْبُهُ وَلَمْ يُدْخِلْهُ إِلا طَيِّبًا، فَإِنْ سَلِمَ فَأَيُّكُمُ الَّذِي أَدَّى الْحُقُوقَ كُلَّهَا، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفَقَتْهِ لَيْسَ بِمُسْرِفٍ وَلا مُقَتِّرٍ".
١٦١٦٣- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ، فِي قَوْلِهِ:" " وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا "، قَالَ: أُولَئِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لا يَأْكُلُونَ طَعَامًا يُرِيدُونَ بِهِ، نَعِيمًا، وَلا يَلْبَسُونَ ثَوْبًا يُرِيدُونَ بِهِ، جَمَالا، كَانَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ".
١٦١٦٤- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ"عَنِ الإِسْرَافِ مَا هُوَ؟ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَقْتَهُ فِي طَاعَةٍ إِسْرَافًا، يَعْنِى: فِي طَاعَةِ اللَّهِ".