٥١٥٢- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: " " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ " يَعْنِي بِذَلِكَ: الأَزْوَاجَ مِنَ النِّسَاءِ، لا يُحَلُّ نِكَاحُهُنَّ، يَقُولُ: لا تُخْلَبُ، وَلا تُعَرَّ، فَتَنْشِزَ عَلَى بَعْلِهَا، وَكُلُّ امْرَأَةٍ لا تُنْكَحُ إِلا بِبَيِّنَةٍ وَمَهْرٍ، فَهِيَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الَّتِي حَرَّمَ".
٥١٥٣- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: " " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ " هُنَّ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَالْمُحْصَنَةُ بِالْعَفَافِ، وَالْمُحْصَنَةُ بِالزَّوْجِ حُرِّمَتَا كِلْتَيْهِمَا، إِلا أَنَّ مَالِكَ يَمِينِكَ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ الإِمَاءِ لَكِ حَلالٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلأَمَةِ زَوْجٌ، وَقَدْ تَكُونُ الأَمَةُ مُحْصَنَةٌ، وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ سَمَّاهَا اللَّهُ مُحْصَنَةً".
٥١٥٤- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: " " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ " قَالَ: كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ يَعْنِي: عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، إِلا الأَرْبَعُ اللاتِي يُنْكَحْنَ بِالْبَيِّنَةِ وَالْمَهْرِ". وَرُوِيَ عَنِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ نحو ذلك.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:


الصفحة التالية
Icon