٥١٨٦- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الشَّعْبِيِّ يَسْأَلُهُ عَنْ"تَزْوِيجِ الأَمَةِ، فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ طَوْلَ الْحُرَّةِ، فَتَزْوِيجُ الأَمَةِ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "
٥١٨٧- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: " " فَمَنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " فَكَانُوا فِي حَلالِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنَ الإِمَاءِ كُلُّهُنَّ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ هَذَا تَحْرِيمَ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا، وَنِكَاحِ مَا نَكَحَ الآبَاءُ وَالأَبْنَاءُ، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وَالأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْمَرْأَةُ لَهَا زَوْجٌ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ حُرٌّ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ "
٥١٨٨- وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: " " مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ " فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ". وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نحو ذلك.
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ "
٥١٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: " " مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ " قَالَ: لا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَمْلُوكَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ". وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَمَكْحُولٍ، وَقَتَادَةَ نحو ذلك.