٤٨٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهَ: " " وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " يَعْنِي: فِي الْقَرْضِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قُوتاً، فَإِنْ أَيْسَرَ رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُوسِرْ حَتَّى يَمُوتَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فِي غَيْرِ هَذَا".
٤٨٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: " " وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " قَالَ: قَرْضاً وَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنَ الْيَتِيمِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيراً فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنْ وَلِيِّهِ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: "يَأْكُلُهُ قَرْضاً، فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ وَإِلا كَانَ فِي حَلِّ اللَّهِ". وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْ مُجَاهِدٍ، وَأَبِي وَائِلٍ نحو ذلك.
والوجه السادس: أَنْ يَأْكُلَ سَدَّ جُوعِهِ وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ:
٤٨٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلَهُ: " " فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " قَالَ: لَيْسَ الْمَعْرُوفُ بِلُبْسِ الْكِتَّانِ، وَلَكِنَّ الْمَعْرُوفَ: مَا سَدَّ الْجُوعَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ".
الْوَجْهُ السَّابِعُ: أَنْ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ.


الصفحة التالية
Icon