٤٩٤٩- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ: " " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ " أَضَرُّوا بِالأُمِّ وَلا يَرِثُونَ وَلا يَحْجُبُهَا الأَخُ الْوَاحِدُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا حَجَبُوا أُمَّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ لأَنَّ أَبَاهُمْ يَلِي نِكَاحَهُمْ، وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ دُونَ أُمِّهِمْ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ "
٤٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَوْ عَاصِمٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَلِيٍّ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَءُونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدِّينِ".
٤٩٥١- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: " " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ " ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " يُوصِي بِهَا "
٤٩٥٢- وَبِهِ عَنْ سَعِيدٍ: " " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا " فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ، وَلا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " أَوْ دَيْنٍ "
٤٩٥٣- وَبِهِ عَنْ سَعِيدٍ قَوْلَهُ: " " أَوْ دَيْنٍ " يَعْنِي: الْمِيرَاثُ لِلْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً "