٤٩٧١- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: " " إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ " قَالَ: وَلَدٌ مِنْهَا وَلا مِنْ غَيْرِهَا".
قوله تعالى: " فإن كان لكم " يعني: للرجل.
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَلَدٌ "
٤٩٧٢- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: " " فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ " قَالَ: وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " فَلَهُنَّ الثَّمَنُ "
٤٩٧٣- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلانِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْداً هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ادْعُ لِي أَخَاهُ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ، وَإِلَى الْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِمَّا تَرَكْتُمْ "
٤٩٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: " " فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " يَعْنِي: مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ مِنَ الْمَالِ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ "
٤٩٧٥- وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: " " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " وَالدَّيْنُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ".
قَوْلُهُ تَعَالَى: " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ "