٤٧٩١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " قَالَ: هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِئُ صُحْبَتَهَا، وَلا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، وَيَتَزَوَّجُ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ".
٤٧٩٢- قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: " " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى " فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حُجْرِ وَلِيِّهَا يُشَارِكُهَا فِي مَالِهَا فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا، وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا غَيْرَهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ".
٤٧٩٣- حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الأَعْوَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ " يَقُولُ: فَإِنْ خِفْتُمْ عَلَيْهِنَّ الزِّنَا فَانْحِكُوهُنَّ، يَقُولُ: فَكَمَا خِفْتُمْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى أَلا تُقْسِطُوا فِيهَا، كَذَلِكَ فَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَا لَمْ تَنْكِحُوا".