وَهُوَ أَنْ يُوَجِّهَ الإِمَامُ السَّرَايَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، فَتَأْتِي بِالْغَنَائِمِ، فَيَكُونُ لِلْسَرِيَّةِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّبُعُ وَالثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمْسِ، وَالثَّالِثَةُ: فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمْسِ نَفْسِهِ، وَهُوَ أَنْ تُحَازَ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا ثُمَّ تُخَمَّسُ، فَإِذَا صَارَ الْخُمْسُ فِي يَدَيِ الإِمَامِ، نَفَلَ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى، وَالرَّابِعَةُ: فِي النَّفَلَ فِي جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ أَنْ تُعْطَى الإِدْلاءُ، وَرُعَاءُ الْمَاشِيَةِ وَالسُّوَاقُ لَهَا، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ اخْتِلافٌ. قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: الأَنْفَالُ: أَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْخُمْسِ شَيْءٌ، غَيْرُ السَّلْبِ وَالْوَجْهِ الثَّانِي مِنَ النَّفْلِ هو شئ زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو، واشتدت شوكتهم، وقل من بإزائه من المسلمين، نفل منه اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل
قَوْلُهُ تَعَالَى: " قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ " - وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ مِنَ النَّفَلِ والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية، أو جيشاً، فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئاً فهو له بعد الخمس، فذلك لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا، وبه رضوا. من فسر الآية بأن السلب الذي يتقرب الرجل بقتل المشرك له من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد: