وقوله تعالى: ﴿والخيل﴾ أي: الصاهلة وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والرهط. ﴿والبغال﴾ أي: المتولدة بينها وبين الحمير ﴿والحمير﴾ الناهقة عطف على الأنعام، أي: وخلق هذه الحيوانات ﴿لتركبوها﴾ أي: لأجل أن تركبوها وفي نصب قوله تعالى: ﴿وزينة﴾ أوجه أحدها: أنه مفعول من أجله وإنما وصل الفعل إلى الأوّل باللام في قوله تعالى: ﴿لتركبوها﴾ وإلى هذا بنفسه لاختلاف شرطه في الأوّل وهو عدم اتحاد الفاعل فإنّ الخالق هو الله تعالى والراكب المخاطبون بخلاف الثاني. الثاني: أنها منصوبة على الحال وصاحب الحال إمّا مفعول خلقها وإمّا مفعول لتركبوها فهو مصدر أقيم مقام الحال. الثالث: أن ينتصب بتقدير فعل قدّره الزمخشري بقوله وخلقها زينة وقدّره ابن عطية وغيره بقولهم: وجعلها زينة. الرابع: أنها مصدر لفعل محذوف، أي: وتتزينون بها زينة.
وتنبيه: احتج القائلون وهم ابن عباس والحاكم وأبو حنيفة ومالك بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية، قالوا: منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب فلو كان أكل لحم الخيل جائزاً لكان هذا المعنى أولى بالذكر وحيث لم يذكره تعالى علمنا أنه يحرم أكله لأنّ الله تعالى خص الأنعام بالأكل حيث قال تعالى: ﴿ومنها تأكلون﴾ (النحل، ٥)
(٤/١٨)