أما في الأولى: فلأن المهر في مقابلة منفعة بضعها، وقد استوفاها الزوج فتجب للإيحاش المتعة، وأما في الثانية: فلأن المفوضة لم يحصل لها شيء، فيجب لها متعة للإيحاش، بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش. هذا إذا كان الفراق لا بسببها، وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً أو ما قيمته ذلك، وأن لا تبلغ نصف المهر، فإن تراضيا على شيء فذاك، وإلا قدرها قاض باجتهاده بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها قال تعالى ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ (البقرة: ٢٣٦)
﴿وأسرحكن﴾ أي: من حبالة عصمتي ﴿سراحاً جميلاً﴾ أي: طلاقاً من غير مضارة ولا نوع حطة ولا مقاهرة.
(٨/٤١)


الصفحة التالية
Icon