ثم فسر تعالى الذي في الصحف واستأنف بقوله تعالى: ﴿ألا تزر﴾ أي: تأثم وتحمل ﴿وازرة﴾ أي: نفس بلغت مبلغاً تكون فيه حاملة لوزر ﴿وزر أخرى﴾ أي: حملها الثقيل من الإثم، وفي هذا إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم، وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره، وكان الرجل يقتل بقتل أبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وامرأته والعبد بسيده، حتى جاءهم إبراهيم عليه السلام فنهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله عز وجل ﴿ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾.
﴿س٥٣ش٣٩/ش٤٤ وَأَن لَّيْسَ لِ؟نسَانِ إِs مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ؟ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَ؟ـاهُ الْجَزَآءَ ا؟وْفَى * وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى * وَأَنَّهُ؟ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَّهُ؟ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾
ولما نفى أن يضرّه أثم غيره نفي أن ينفعه سعي غيره بقوله تعالى:
﴿وأن ليس للإنسان﴾ كائناً من كان ﴿إلا ما سعى﴾ فلا بد أن يعلم الحق في أي جهة فيسعى فيه ودعاء المؤمنين للمؤمن من سعيه بموادته ولو بموافقته لهم في الدين فقط، وكذا الحج عنه والصدقة ونحوها، وأما الولد فواضح في ذلك، وأما ما كان بسبب العلم والصدقة ونحوها فكذلك، وتضحية النبيّ ﷺ عن أمته أصل كبير في ذلك فإنّ من تبعه فقد واده وهو أصل في التصدق عن الغير وإهداء ما له من الثواب في القراءة ونحوها إليه.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة أي: وإنما هو في صحف موسى وإبراهيم عليهما السلام بقوله: ﴿ألحقنا بهم ذريتهم﴾ (الطور: ٢١)
(١١/٢٩٦)