عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة وهو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم ان الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى أخذا بهذه الآية
ويقولون هي مفسرة لما أبهم في قوله
! ٢ < النفس بالنفس > ٢ ! المائدة ٥٥ ولأن تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على اهلها وهذه خوطب بها المسلمون وكتب عليهم ما فيها
وعن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنها منسوخة بقوله
! ٢ < النفس بالنفس > ٢ ! المائدة ٥٥ والقصاص ثابت بين العبد والحر والذكر والأنثى ويستدلون بقوله ﷺ
٨٣ ( المسلمون تتكافأ دماؤهم )
(١) وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدا قتلوا به وروي
٨٤ ( أنه كان بين حيين من احياء العرب دماء في الجاهلية وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد منا والذكر بالأنثى والاثنين بالواحد فتحاكموا الى رسول الله ﷺ حين جاء الله بالإسلام فنزلت وأمرهم ان يتباوؤا )
(١)
^ فمن عفي له من أخيه شيء ^ معناه فمن عفى له من جهة أخيه شيء من العفو
على انه
١-