وحصر اذا حبسه عدو عن المضي أو سجن ومنه قيل للمحبس الحصير
وللملك الحصير لأنه محجوب هذا هو الأكثر في كلامهم وهما بمعنى المنع في كل شيء مثل صده وأصده
وكذلك قال الفراء وابو عمرو الشيباني وعليه قول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى كل منع عنده من عدو كان او مرض او غيرهما معتبر في إثبات حكم الإحصار وعند مالك والشافعي منع العدو وحده
وعن النبي ﷺ
١٠٤ ( من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل )
(١)
! ٢ < فما استيسر من الهدي > ٢ !
فما تيسر منه يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال صعب واستصعب
والهدى جمع هدية كما يقال في جدية السرج جدي وقرىء ( من الهدي ) بالتشديد جمع هدية كمطية ومطي
يعني فإن منعتم من المضي الى البيت وأنتم محرمون بحج او عمرة فعليكم اذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير او بقرة او شاة فإن قلت أين ومتى ينحر هدي المحصر قلت ان كان حاجا فبالحرم متى شاء عند أبي حنيفة يبعث به ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار وعندهما في أيام النحر وإن كان معتمرا فبالحرم في كل وقت عندهم جميعا
و ( ما استيسر ) رفع بالابتداء أي فعليه ما استيسر او نصب على فاهدوا ما استيسر
^ ولا تحلقوا رءوسكم ^
الخطاب للمحصرين أي لا تحلوا حتى تعلموا ان الهدي الذي بعثتموه الى الحرم بلغ
! ٢ < محله > ٢ !
أي مكانه الذي يجب نحره فيه ومحل الدين وقت وجوب قضائه وهو ظاهر على مذهب ابي حنيفة رحمه الله
فإن قلت
١٠٥ إن النبي ﷺ نحر هديه حيث أحصر قلت كان محصره طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهو من الحرم
+ ١٢٥ + وعن الزهري
١-