لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن والمراد بالنفي وجوب انتفائها وأنها حقيقه بأن لا تكون وقرىء المنفيات الثلاث بالنصب وبالرفع وقرأ أبو عمرو وابن كثير الأولين بالرفع والآخر بالنصب لأنهما حملا الأولين على معنى النهي كأنه قيل فلا يكونن رفث ولا فسوق والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كانه قيل ولا شك ولا خلاف في الحج وذلك ان قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة وهو النسىء فرد الى وقت واحد ورد الوقوف الى عرفة فأخبر الله تعالى انه قد ارتفع الخلاف في الحج واستدل على ان المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله ﷺ
١٠٩ ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته امه )
(١) وانه لم يذكر الجدال
! ٢ < وما تفعلوا من خير يعلمه الله > ٢ !
حث على الخير عقيب النهي عن الشر وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن ومكان الفسوق البر والتقوى ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة
أو جعل فعل الخير عبارة عن ضبط انفسهم حتى لا يوجد منهم ما نهوا عنه وينصره قوله تعالى
^ وتزودوا فإن خير الله الزاد التقوى ^
أي اجعلوا

__________
١-


الصفحة التالية
Icon