به في الإيمان وهو الذي لا عقد معه والدليل عليه ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان ) المائدة ٨٩
! ٢ < بما كسبت قلوبكم > ٢ !
واختلف الفقهاء فيه فعند أبي حنيفة وأصحابه هو ان يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه
وعند الشافعي هو قول العرب لا والله وبلى والله مما يؤكدون به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف ولو قيل لواحد منهم سمعتك اليوم تحلف في المسجد الحرام لأنكر ذلك ولعله قال لا والله ألف مرة وفيه معنيان أحدهما
! ٢ < لا يؤاخذكم > ٢ !
اي لا يعاقبكم بلغوة اليمين الذي يحلفه أحدكم بالظن ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم أي اقترفته من إثم القصد الى الكذب في اليمين وهو أن يحلف على ما يعلم انه خلاف ما يقوله وهي اليمين الغموس
والثاني
! ٢ < لا يؤاخذكم > ٢ !
اي لا يلزمكم الكفارة بلغو اليمين الذي لا قصد معه ولكن يلزمكم الكفارة بما كسبت قلوبكم أي بما نوت قلوبكم وقصدت من الإيمان ولم يكن كسب اللسان وحده
! ٢ < والله غفور حليم > ٢ !
حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم
للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذالك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ٢٢٦ - ٢٢٨
< < البقرة :( ٢٢٦ ) للذين يؤلون من..... > > قرأ عبد الله ( آلوا من نسائهم )
وقرأ ابن عباس ( يقسمون من نسائهم ) فإن قلت كيف عدي بمن وهو معدى بعلى قلت قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد فكانه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين او مقسمين
ويجوز ان يراد لهم
! ٢ < من نسائهم تربص أربعة أشهر > ٢ !
كقوله لي منك كذا والايلاء من المرأة ان يقول والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا على التقييد بالأشهر
أو لا أقربك على الإطلاق ولا يكون في ما دون أربعة اشهر الا ما يحكى عن ابراهيم النخعي
وحكم ذلك انه إذا فاء اليها في المدة بالوطء إن امكنه او بالقول ان عجز صح الفيء وحنث القادر ولزمته كفارة اليمين ولا كفارة على العاجز
وإن مضت الأربعة بانت بتطليقه عند ابي حنيفة وعند الشافعي لا يصح الإيلاء الا في أكثر من أربعة أشهر ثم يوقف المولي فإما أن