١٢٩ لحديث العجلاني الذي لاعن امرأته فطلقها ثلاثا بين يدي رسول الله ﷺ فلم ينكر عليه
(١)
روي
١٣٠ ان جميلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها
فأتت رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله لا انا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء والله ما اعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام ما اطيقه بغضا اني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فنزلت وكان قد أصدقها حديقة فاختلعت منه بها وهو اول خلع كان في الإسلام
(١)
فإن قلت لمن الخطاب في قوله
! ٢ < ولا يحل لكم أن تأخذوا > ٢ !
إن قلت للأزواج لم يطابقة قوله
! ٢ < فإن خفتم ألا يقيما حدود الله > ٢ !
وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا بمؤتيهن قلت يجوز الأمران جميعا ان يكون اول الخطاب للأزواج وأخره للأئمة والحكام ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره وان يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع اليهم فكأنهم الآخذون والمؤتون
^ مما ءاتيتموهن ^ مما أعطيتموهن من الصدقات
! ٢ < إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله > ٢ !
إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها
! ٢ < فلا جناح عليهما > ٢ !
فلا جناح على الرجل فيما اخذ ولا عليها فيما أعطت
! ٢ < فيما افتدت به > ٢ !
فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما اوتيت من المهر
والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم
وروي ان امرأة نشزت على زوجها فرفعت الى عمر رضي الله عنه فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال كيف وجدت مبيتك قالت ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن
فقال لزوجها اخلعها ولو بقرطها
قال قتادة يعني بمالها كله هذا إذا كان النشوز منها فإن كان منه كره له ان يأخذ منها شيئا
وقرىء
١-