ابن عباس وأبي رضي الله عنهما ( كتابا ) وقال ابن عباس أرأيت إن وجدت الكاتب ولم تجد الصحيفة والدواة
وقرأ أبو العالية ( كتبا ) وقرأ الحسن ( كتابا ) جمع كاتب
! ٢ < فرهان > ٢ !
فالذي يستوثق به رهن وقرىء ( فرهن ) بضم الهاء وسكونها وهو جمع رهن كسقف وسقف و فرهان )
فإن قلت لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفر دون حضر وقد
١٥٤ رهن رسول الله ﷺ درعه في غير سفر
(١) قلت ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصة ولكن السفر لما كان مظنة لاعواز الكتب والإشهاد امر على سبيل الإرشاد الى حفظ المال من كان على سفر بأن يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد
وعن مجاهد والضحاك انهما لم يجوزاه الا في حال السفر أخذا بظاهر

__________
١-


الصفحة التالية
Icon