البلوغ حتى اذا تبينتم منهم رشدا أي هداية دفعتم اليهم اموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ وبلوغ النكاح ان يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل والايناس الاستيضاح فاستعير للتبيين
واختلف في الابتلاء والرشد فالابتلاء عند أبي حنيفة وأصحابه ان يدفع اليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء منه
والرشد التهدي الى وجوه التصرف
وعن ابن عباس الصلاح في العقل والحفظ للمال
وعند مالك والشافعي الابتلاء أن يتتبع أحواله وتصرفه في الأخذ والاعطاء ويتبصر مخايله وميله الى الدين
والرشد الصلاح في الدين لأن الفسق مفسدة للمال
فإن قلت فإن لم يؤنس منه رشد الى حد البلوغ قلت عند ابي حنيفة رحمه الله ينتظر الى خمس وعشرين سنة لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة فإذا زادت عليها سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير احوال الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام
٢٥٧ ( مروهم بالصلاة لسبع )
(١) دفع اليه ماله أونس منه الرشد او لم يؤنس
وعند

__________
١-


الصفحة التالية
Icon