للمفعول من اورث فما وجهه قلت الرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث
فإن قلت فالضمير في قوله
! ٢ < فلكل واحد منهما > ٢ !
الى من يرجع حيئنئذ قلت الى الرجل والى أخيه أو أخته وعلى الأول اليهما
فإن قلت اذا رجع الضمير اليهما أفاد استواءهما في حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر الأنثى فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه قلت نعم لأنك اذا قلت السدس له او لواحد من الأخ او الأخت على التخيير فقد سويت بين الذكر والأنثى
وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه سئل عن الكلالة فقال أقول فيه برأيي فإن كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه برىء
الكلالة ما خلا الولد والوالد
وعن عطاء والضحاك أن الكلالة هو الموروث
وعن سعيد بن جبير هو الوارث وقد اجمعوا على ان المراد أولاد الأم وتدل عليه قراءة ابي ( وله أخ او اخت من الام )
وقراءة سعد بن ابي وقاص ( وله أخ او أخت من ام )
وقيل انما استدل على ان الكلالة ههنا الإخوة للأم خاصة بما ذكر في آخر السورة من ان للأختين الثلثين وان للأخوة كل المال فعلم ههنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئا انه يعني بهم الإخوة للأم والا فالكلالة عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الاخوة الأخياف والأعيان واولاد العلات وغيرهم
! ٢ < غير مضار > ٢ !
حال اي يوصى بها وهو غير مضار لورثته وذلك ان يوصى بزيادة على الثلث او يوصي بالثلث فما دونه ونيته مضارة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى
وعن قتادة كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه
وعن الحسن المضارة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الاقرار
! ٢ < وصية من الله > ٢ !
مصدر مؤكد اي يوصيكم بذلك وصية كقوله
! ٢ < فريضة من الله > ٢ ! النساء ١١ ويجوز ان تكون منصوبة بغير مضار اي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث او وصية من الله بالأولاد وان لا يدعهم عالة باسرافه في الوصية وينصر هذا الوجه قراءة الحسن ( غير مضار وصية من الله ) بالاضافة
! ٢ < والله عليم > ٢ !
بمن جار او عدل في وصيته
! ٢ < حليم > ٢ !
عن الجائر لا يعالجه وهذا وعيد فإن قلت في
! ٢ < يوصي > ٢ !
ضمير الرجل اذا جعلته الموروث فكيف تعمل اذا جعلته الوارث قلت كما