ان الربائب متصلات بامهاتهن لأنهن بناتهن
هذا وقد اتفقوا على أن تحريم امهات النساء مبهم دون تحريم الربائب على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى
٢٦٦ وقد روى عن النبي ﷺ في رجل تزوج امراة ثم طلقها قبل ان يدخل بها انه قال ( لا بأس ان يتزوج ابنتها ولا يحل له ان يتزوج أمها )
(١) وعن عمر وعمران بن الحصين رضي الله عنهما ان الأم تحرم بنفس العقد وعن مسروق هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أبهموا ما أبهم الله الا ما روي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير
انهم قرءوا ( وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن )
وكان ابن عباس يقول والله ما نزل الا هكذا وعن جابر روايتان وعن سعيد بن المسيب عن زيد اذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره ان يخلف على امها
وإذا طلقها قبل ان يدخل بها فإن شاء فعل أقام الموت مقام الدخول في ذلك كما قام مقامه في باب المهر
وسمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمر ثم اتسع فيه فسميا بذلك وان لم يربهما
فإن قلت ما فائدة قوله في
١-