جنب الا لعلي رضي الله عنه
(١) لأن بيته كان في المسجد فإن قلت أدخل في حكم الشرط أربعة وهم المرضى والمسافرون والمحدثون واهل الجنابة فيمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم
قلت الظاهر انه تعلق بهم جميعا وأن المرضى اذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول اليه فلهم ان يتيمموا
وكذلك السفر اذا عدموه لبعده والمحدثون واهل الجنابة كذلك اذا لم يجدوه لبعض الأسباب
وقال الزجاج الصعيد وجه الأرض ترابا كان او غيره
وإن كان صخرا لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح
لكان ذلك طهوره
وهو مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه
فإن قلت فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة
! ٢ < فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه > ٢ ! المائدة ٦ أي بعضه وهذا لا يتاتى في الصخر الذي لا تراب عليه قلت قالوا إن ( من ) لابتداء الغاية
فإن قلت قولهم إنها لابتداء الغاية قول متعسف ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض
قلت هو كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء
! ٢ < إن الله كان عفوا غفورا > ٢ !
كناية عن الترخيص والتيسير
لأن من كانت عادته ان يعفو عن الخطائين ويغفر لهم آثر ان يكون ميسرا غير معسر
فإن قلت كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة والحدث سبب لوجوب الوضوء
والجنابة سبب لوجوب الغسل
قلت أراد سبحانه ان يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم

__________
١- ضعيف


الصفحة التالية
Icon