المسح بالرأس
وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه فقد اخذ مالك بالاحتياط فاوجب الاستيعاب او اكثره على اختلاف الرواية واخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح وأخذ ابو حنيفة ببيان رسول الله ﷺ وهو ما روي
٣٤٠ انه مسح على ناصيته
(١)
وقدر الناصية بربع الرأس
قرا جماعة ( وأرجلكم ) بالنصب فدل على ان الأرجل مغسولة فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهى عنه فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها
وقيل
! ٢ < إلى الكعبين > ٢ !
فجيء بالغاية إماطة لظن ظآن يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة
وعن علي رضي الله عنه انه أشرف على فتية من قريش فرأى في وضوئهم تجوزا فقال ويل للأعقاب من النار فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلا ويدلكونها دلكا وعن ابن عمر

__________
١- صحيح


الصفحة التالية
Icon