وقرىء ( عقدتم ) بالتخفيف ( وعاقدتم )
والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذه لأنه كان معلوما عندهم او بنكث ما عقدتم فحذف المضاف
! ٢ < فكفارته > ٢ !
فكفارة نكثه
والكفارة الفعلة التى من شانها ان تكفر الخطيئة أي تسترها
! ٢ < من أوسط ما تطعمون > ٢ !
من أقصده لأن منهم من يسرف في اطعام أهله ومنهم من يقتر وهو عند ابي حنيفة رحمه الله نصف صاع من بر او صاع من غيره لكل مسكين او يغديهم ويعشيهم
وعند الشافعي رحمه الله مد لكل مسكين
وقرا جعفر بن محمد ( أهاليكم ) بسكون الياء والأهالي اسم جمع لأهل كالليالي في جمع ليلة والأراضي في جمع أرض
وقولهم ( أهلون ) كقولهم ( أرضون ) بسكون الراء
واما تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف كما قالوا رأيت معد يكرب تشبيها للياء بالألف
! ٢ < أو كسوتهم > ٢ !
عطف على محل ( من اوسط ) وقرىء بضم الكاف ونحوه قدوة في قدوة وأسوة في أسوة والكسوة ثوب يغطي العورة وعن ابن عباس رضي الله عنه كانت العباءة تجزىء يومئذ وعن ابن عمر إزار او قميص أو رداء او كساء
وعن مجاهد ثوب جامع
وعن الحسن ثوبان أبيضان
وقرأ سعيد بن المسيب واليماني ( أو كأسوتهم ) بمعنى او مثل ما تطعمون أهليكم اسرافا كان او تقتيرا
لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ولكن تواسون بينهم وبينهم فإن قلت ما محل الكاف قلت الرفع تقديره او اطعامهم كأسوتهم بمعنى كمثل طعامهم ان لم يطعموهم الأوسط
! ٢ < أو تحرير رقبة > ٢ !
شرط الشافعي رحمه الله الإيمان قياسا على كفارة القتل
واما ابو حنيفة وأصحابه فقد جوزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة القتل
فإن قلت ما معنى او قلت التخيير وايجاب احدي الكفارات الثلاث على الإطلاق بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب
! ٢ < فمن لم يجد > ٢ !
إحداها
! ٢ < فصيام ثلاثة أيام > ٢ !
متتابعات عند أبي حنيفة رحمه الله تمسكا بقراءة ابي وابن مسعود رضي الله عنهما ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات )
وعن مجاهد كل صوم متتابع الا قضاء رمضان ويخير في كفارة اليمين
! ٢ < ذلك > ٢ !
المذكور
! ٢ < كفارة أيمانكم > ٢ !
ولو قيل تلك كفارة أيمانكم لكان صحيحا بمعنى تلك